الفاضل الهندي
201
كشف اللثام ( ط . ج )
يتعلّق به حقّ اللاحق إلاّ مع عفوه . ( فإن كانت الإصبع أوّلا ) اقتصّ من إصبعه و ( رجع صاحب الكفّ بدية الإصبع مع قطع ) بقيّة ( الكفّ ) وقد مرّ الخلاف فيه ( ولو كانت اليد ) أوّلا ( اقتصّ ) من يده ( لصاحبها وغرّم ) الجاني ( دية الإصبع لصاحبها ) ولو بادر المسبوق أساء واستوفى حقّه . ( ولو قطع إصبعه فعفا قبل الاندمال ) عن الجناية وسرايتها ( فاندملت سقط حقّه . وكذا لو قال : عفوت عن الجناية ) إذ لا سراية . ثمّ إنّ صدر العفو عنها مع الصلح على الدية يثبت الدية ، وإلاّ فلا ، صرّح بإسقاطها أو لا وإن قال إنّما أردت العفو عن القصاص على الدية بناءً على أنّها لا يثبت إلاّ صلحاً ، وتثبت على القول الآخر ما لم يصرّح بإسقاطها . وللعامّة قول بثبوت الدية مطلقاً ( 1 ) بناءً على أنّ العبرة في الجناية بحال الاستقرار ، وهي هنا حال الاندمال ، فلا عبرة بالعفو قبله . ولو تنازعا فادّعى الجاني العفو لا على مال والمجنيّ عليه العفو على مال ، فعلى المشهور من أنّ قضيّة العمد القصاص وحده يقدّم قول الجاني للأصل ، وعلى الآخر قول الآخر للأصل أيضاً . وفي المبسوط : أنّه يقدّم قوله ، لأنّهما مختلفان في إرادته ( 2 ) . وفيه : أنّ الإرادة لا يكفي على الأوّل . ( ولو أبرأه عن الجناية ) خاصّة لا السراية ( فسرت إلى الكفّ ) خاصّة ( فلا قصاص في الإصبع ، بل في الكفّ إن ساواه ) أي كفّه كفّ المجنيّ عليه ( في النقص أو في الباقي من الأصابع ، ويطالب بالحكومة ) في الكفّ إن لم يساوه ، وهو واضح . وفي المبسوط : ليس له القصاص في باقي الأصابع بل ديتها والكفّ تابع لها ، قال : لأنّه لا قصاص في الأطراف بالسراية ( 3 ) . قال في المختلف : ممنوع ، لأنّه يجب بالنفس بالسراية ففي الأطراف أولى ( 4 ) . ثمّ في المبسوط : أنّ دية باقي الأصابع تثبت له ، وإن قال : عفوت عن عقلها
--> ( 1 ) المجموع : ج 18 ص 483 . ( 2 ) المبسوط : ج 7 ص 109 . ( 3 ) المبسوط : ج 7 ص 109 . ( 4 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 448 .